الطعن رقم 219 سنة 16 ق – جلسة 04 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 73
جلسة 4 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 219 سنة 16 القضائية
أ – استعمال ورقة مزورة. علم المتهم بالتزوير. إدانة المتهم باعتباره
ضالعاً في التزوير. هذا يتضمن أنه حين استعملها كان يعلم بتزويرها.
ب – الأورنيك رقم 5 مرور. ورقة رسمية.
جـ – استعمال ورقة مزورة. هذه الجريمة تتم بمجرد تقديم الورقة بصرف النظر عن تحقق النتيجة
المرجوة.
1 – متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعاً في التزوير فهذا بذاته يتضمن أنه حين استعمل
الورقة المزورة كان لا بد يعلم بأنها مزورة.
2 – إن الأورنيك رقم 5 مرور، إذ كان معداً لإثبات نتيجة اختبار من يطلب رخصة لقيادة
سيارة، وإذ يوقعه ضابط المرور ومهندس السيارات بقلم المرور اللذان يختبران الطالب فهو
ورقة تحوي جميع العناصر التي تجعلها بمقتضى القانون ورقة رسمية.
3 – متى كان الثابت أن المتهم تقدم بالأورنيك المزور لكاتب الضبط لإرفاقه في ملف طلب
الرخصة لإصدارها، فذلك يكفي في إثبات جريمة استعمال الورقة المزورة، إذ الاستعمال يتم
بصرف النظر عن تحقق النتيجة المرجوة.
