الطعن رقم 217 سنة 16 ق – جلسة 04 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 73
جلسة 4 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 217 سنة 16 القضائية
نقض وإبرام. أمر من النيابة بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة. عدم
تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بأن هذا الأمر لا يزال قائماً. لا يجوز له التمسك بذلك
أمام محكمة النقض.
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن أمر الحفظ الذي صدر من النيابة العمومية
في الدعوى لعدم كفاية الأدلة لا يزال قائماً إذ لم تظهر بعد أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى
عليه، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
