الطعن رقم 176 سنة 16 ق – جلسة 04 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 72
جلسة 4 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 176 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي ببراءة متهم في اختلاس محجوزات. إقامته
على أن الحاجز لم يطلب تثبيت الحجز التحفظي وعلى أنه لم يطالب المتهم بأجرة الأطيان
المحجوز على حاصلاتها بل طالب بريعها. إدانته استئنافياً دون نفي هذه الواقعة. خطأ.
إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم في اختلاس حاصلات محجوز عليها تحفظياً
لعدم توافر أركان الجريمة، إذ الحاجز لم يطلب تثبيت الحجز التحفظي، ثم لم يطالب المتهم
بإيجار الأطيان المحجوز على حاصلاتها بل طالبه بريعها، مما جعل المتهم يعتقد أن الحاجز
تنازل عن الحجز الذي أوقعه وأن الحاصلات لم تعد محجوزة، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية
فأدانت المتهم مع تسليمها بهذه الظروف فإنها تكون قد أخطأت تطبيق القانون.
