الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 154 سنة 16 ق – جلسة 04 /02 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 72

جلسة 4 من فبراير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 154 سنة 16 القضائية

ارتباط. جنحة محالة مع جناية إلى محكمة الجنايات. فصل الجناية عن الجنحة والحكم فيها وحدها. يصح.
لا تثريب على محكمة الجنايات إذا ما أمرت بفصل الجناية عن الجنحة واستبقت الجناية ثم حكمت فيها وحدها متى رأت أن الارتباط الذي أحيلت بسببه الجنحة إليها لا يستلزم لحسن سير العدالة أن تنظرها مع الجناية، وخصوصاً إذا كان الدفاع من جانبه لم يبدِ أي اعتراض على ذلك في الجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات