الطعن رقم 141 سنة 16 ق – جلسة 04 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 71
جلسة 4 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 141 سنة 16 القضائية
رشوة. العرض. يكفي أن يكون جدياً في ظاهره وقبله الموظف.
(المادتان 103 و108 ع)
لا يهم لأجل أن يعد الموظف مرتشياً أن يكون الراشي جاداً في عرضه، بل المهم أن يكون
العرض جدياً في ظاهره وقبله الموظف على هذا الاعتبار منتوياً العبث بأعمال وظيفته بناءً
عليه. ذلك بأن العلة التي شرع العقاب من أجلها تتحقق بالنسبة إلى الموظف بهذا القبول
منه، لأنه يكون قد أتجر فعلاً بوظيفته وتكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلاً بالضرر الناشئ
من العبث بالوظيفة [(1)].
[(1)] الراشي في هذه القضية قدم الرشوة للموظف مع نية التبليغ عنها فقبلها الموظف فأدانته المحكمة في جريمة الرشوة وأقرتها محكمة النقض على ذلك. وكان من دفاع المتهم أن الرشوة اتفاق وأن الاتفاق هنا لم ينعقد لأن أحد طرفيه لم يكن جاداً فيه. وهذه المسألة كما تثار في الرشوة تثار أيضاً في جريمة خيانة الأمانة وفي جريمة النصب، وفي كل جريمة يكون أساسها اتفاق يعقد. فهل صحيح أنه يلزم أن يكون الاتفاق جدياً بالنسبة إلى جميع أطرافه أم أنه يكفي أن يكون بعض أطرافه جاداً فيه وأن يكون له فقط مظهر الجد عند البعض الآخر؟ لا سبيل إلى التقيد بأحكام القانون المدني هنا إلا إذا اتفقت مع أسس قانون العقوبات وسياسته. وإلى نحو هذا أشارت محكمتنا العليا بقولها: أنه يكفي أن يكون عرض الرشوة جدياً في ظاهره وأن يقبله الموظف على هذا الاعتبار منتوياً العبث بأعمال وظيفته. كذلك يكفي في رأينا لتحقق الوكالة فيما يتعلق بجريمة خيانة الأمانة أن يكون الموكل جاداً في التوكيل ولو كان الوكيل لا ينشد حقيقة الوكالة بل كان يبتغي بها، فقط ومن بادئ الأمر، اغتيال مال الموكل.
