الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 138 سنة 16 ق – جلسة 04 /02 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 71

جلسة 4 من فبراير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 138 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. انصباب أقوال الشهود على واقعة واحدة. إيراد مؤدى شهاداتهم جملة ونسبته إليهم جميعاً. لا مانع. اختلاف أقوالهم عن الواقعة الواحدة أو شهادة كل منهم على واقعة مستقلة. لا بد من إيراد مؤدى شهادة كل شاهد على حدة إذا ما حكم بالإدانة.
إن الإيجاز وإن كان ضرباً من حسن التعبير إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أورد مؤدى شهاداتهم جملة ثم نسبه إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذي لا موجب له. أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود على الواقعة الواحدة، أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد مؤدى شهادة كل شاهد على حدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات