الطعن رقم 194 سنة 16 ق – جلسة 28 /01 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 69
جلسة 28 من يناير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 194 سنة 16 القضائية
معارضة. متى يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن؟ محكمة استئنافية.
إلغاؤها الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. يجب عليها
إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع الدعوى.
إنه لما كان الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يجوز بمقتضى القانون إذا كان عدم
حضور المعارض الجلسة راجعاً لسبب قهري لا دخل لإرادته فيه، ولما كان هذا الحكم لا تتعرض
فيه المحكمة لموضوع الدعوى وأدلة الثبوت القائمة فيها، فإن المحكمة الاستئنافية، إذا
ما تبين لها أن محكمة الدرجة الأولى حكمت في المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها
كأنها لم تكن مع أنه كان معتقلاً ولا يستطيع حضور الجلسة التي حددت له، يكون واجباً
عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف للخطأ الذي وقع فيه وبإعادة القضية لمحكمة الدرجة
الأولى لنظر موضوع الدعوى بناءً على المعارضة وذلك في حضرة المعارض أو في غيبته إذا
تخلف عن الحضور ولم يكن تخلفه لعذر قهري.
