الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 192 سنة 16 ق – جلسة 28 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 68

جلسة 28 من يناير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 192 سنة 16 القضائية

اختصاص. محكمة الجنح المستأنفة. حكمها بعدم الاختصاص لكون الواقعة جناية. لا يجوز إلا إذا كان ثمة استئناف من النيابة العمومية. متهم. طلبه الحكم لعدم اختصاص المحكمة لكون سوابقه تجعل الواقعة جناية. عدم إجابته إلى طلبه لعدم رفع استئناف من النيابة. في محله.
(المادة 189 تحقيق)
محكمة الجنح المستأنفة ممنوعة بنص المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات من أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ومعنى هذا أنها ليس لها أن تحكم بعدم الاختصاص إلا إذا كان هناك استئناف مرفوع من النيابة العمومية. وإذا كان ذلك مقرراً بصفة عامة مطلقة فإنه لا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه الحكم بعدم الاختصاص لكون سوابقه تجعل الواقعة من اختصاص محكمة الجنايات ما دام أنه ليس ثمة استئناف مرفوع من النيابة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات