الطعن رقم 128 سنة 16 ق – جلسة 28 /01 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 62
جلسة 28 من يناير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 128 سنة 16 القضائية
قتل خطأ. قول الحكم باحتمال وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة المجني
عليه من تداعي سلم عربة الترام على إثر ركوبه. هذا يبرر براءة سائق الترام. خطأ الحكم
في بعض تقريرات أوردها في خصوص واجبات السائق. لا تأثير له. المتهم يستفيد من كل شك
في مصلحته لا يستطاع رفعه.
إذا كان الحكم قد قال باحتمال وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة المجني عليه من تداعي
سلم عربة الترام بسبب عيب فيه تحت قدميه على إثر ركوبه عليه، فإن ذلك وحده يبرر ما
قضى به من براءة سائق الترام، ولو كان الحكم قد أخطأ فيما ذهب إليه من تقريرات في خصوص
وجوب الوقوف في المحطة الاختيارية أو الاستمرار في السير إلى غير ذلك، إذ الحادث على
هذه الصورة يكون نتيجة لعيب ذاتي في سلم الترام مما لا دخل للسائق فيه. ومجرد قيام
هذا الاحتمال وعدم استطاعة المحكمة نفيه يكفي للقضاء بالبراءة، إذ المتهم يجب أن يستفيد
من كل شك في مصلحته لا يستطاع رفعه.
