الطعن رقم 80 سنة 16 ق – جلسة 28 /01 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 61
جلسة 28 من يناير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 80 سنة 16 القضائية
وصف التهمة. متهمان قدما بتهمة الشروع في قتل بأن أطلق كل منهما
عياراً على المجني عليه. ثبوت أن أحدهما لم يطلق ناراً. اعتباره شريكاً بالاتفاق والتحريض
بناءً على ما تضمنه وصف التهمة من أن إطلاق النار كان بناءً على اتفاق سابق بين المتهمين.
هذا مجرد تعديل في الوصف. لا ضرورة للفت الدفاع إليه.
إذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة أنه وآخر شرعا في القتل بأن أطلق كل منهما
عياراً نارياً على من كانا يقصدان قتله ثم تبينت المحكمة من التحقيق الذي أجرته أنه
لم يطلق عياراً ما فعدته شريكاً للآخر بالاتفاق والتحريض على أساس ما تضمنه الوصف الأصلي
من أن إطلاق العيارين كان بناءً على اتفاق سابق بين المتهمين، فهذا الذي أجرته لا يعدو
أن يكون تعديلاً لوصف التهمة لا للتهمة ذاتها، إذ هي لم تزد شيئاً على الواقعة المعروضة
عليها بل إنها استبعدت جزءاً منها لعدم ثبوته، وهذا من حقها أن تجريه في الحكم بالإدانة
دون أن تلفت الدفاع.
