الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1501 سنة 15 ق – جلسة 28 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 61

جلسة 28 من يناير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1501 سنة 15 القضائية

أ – نقض وإبرام. حكم صدر في غيبة المدعي بالحق المدني ودون إعلانه بالحضور. حكم باطل. طعن المدعي في هذا الحكم بعد مضي أكثر من سنتين على صدوره على إثر عمله به. قبول الطعن شكلاً.
ب – إجراءات. مدع بالحقوق المدنية. الحكم عليه دون سماع دفاعه ودون إعلانه بالحضور أمام المحكمة. بطلانه.
1 – إذا كان الثابت أن المحكمة قضت برفض الدعوى المدنية في غيبة المدعي بالحقوق المدنية وبغير إعلانه بالحضور للجلسة أمام المحكمة، فإن طعن هذا المدعي بطريق النقض في الحكم بعد مضي أكثر من سنتين على صدوره يكون مقبولاً شكلاً ما دام يدعي أنه رفع الطعن على إثر علمه بالحكم ولم يثبت كذب دعواه.
2 – الحكم الذي يصدر ضد المدعي بالحقوق المدنية دون أن يسمع دفاعه في الدعوى ودون إعلانه بالحضور أمام المحكمة يكون باطلاً متعيناً نقضه لابتنائه على مخالفة إجراء مهم من إجراءات المحاكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات