الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 186 سنة 16 ق – جلسة 21 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 60

جلسة 21 من يناير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 186 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. ذكر الحكم ما يدل على احتمال قيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم. يجب التحدث صراحة عن نفي قيام هذه الحالة. إيراد باعث آخر للجريمة على سبيل الاحتمال. لا يغير من الأمر.
متى كان الحكم قد ذكر أن قتل المجني عليه قد يكون سببه اعتقاد المتهم أن المجني عليه كان وقت قتله يحاول قتل ابن أخته، فذلك يقتضي من المحكمة، لإدانة المتهم على أساس أنه معتد، أن تتحدث صراحة عن نفي قيام حالة الدفاع الشرعي لديه في ذلك الظرف، وإلا كان حكمها قاصراً [(1)]. ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون المحكمة قد أوردت في حكمها باعثاً آخر للجريمة ما دامت هي قد ذكرت هذا الباعث على سبيل الاحتمال فقط ولم تنفِ الباعث الأول، وما دام المتهم يجب قانوناً أن يستفيد من كل شك لا يستطاع رفعه.


[(1)] هذه صورة من صور التناقض الذي يصبح به الحكم خالياً من الأسباب. فمحكمة الموضوع استخلصت من عناصر الدعوى فرضين متساويين ومتعارضين تتحقق في أحدهما مسؤولية المتهم وتنتفي في الآخر، ولم تكلف نفسها عناء رفع هذا التعارض فأصبح قضاؤها بالإدانة ولا أسباب تؤيده في الواقع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات