الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 174 سنة 16 ق – جلسة 21 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 60

جلسة 21 من يناير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 174 سنة 16 القضائية

إثبات. دليل. الأخذ بظاهره غير لازم. للمحكمة أن تستنبط منه الحقيقة التي تستشفها منه.
ليست المحكمة ملزمة في أخذها باعتراف المتهم من أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما يشف عنها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات