الطعن رقم 167 سنة 16 ق – جلسة 21 /01 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 56
جلسة 21 من يناير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 167 سنة 16 القضائية
أ – محاكمة. طلب انتقال المحكمة لإجراء معاينة. قول القاضي إنه
لا فائدة من المعاينة. لا يدل بذاته على أن القاضي كوَّن رأياً مستقراً في الدعوى يمنعه
من نظرها.
ب – إجراءات. مهندس ندبته النيابة لإجراء معاينة في الدعوى. اعتماد المحكمة على تقريره.
الطعن في حكمها بمقولة إن المهندس لم يحلف اليمين قبل مباشرة المأمورية. هذا من أوجه
البطلان الواجب إبداؤها قبل سماع الشهود أو قبل المرافعة.
(المادة 236 تحقيق)
1 – إن قول القاضي في الجلسة إنه لا فائدة من الانتقال لمعاينة مكان الحادث رداً على
طلب انتقال المحكمة لإجراء هذه المعاينة، ثم رفض المعاينة بعد ذلك – هذا لا يدل بذاته
على أن القاضي قد أبدى رأياً يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى، إذ أنه ليس فيه ما يفيد
أن قائله كوَّن رأياً مستقراً في مصلحة المتهم أو ضد مصلحته. فإذا كان القاضي لم يرَ
فيه ما يوجب تنحيه عن الفصل في الدعوى، وكان الدفاع من جانبه لم يعتبره سبباً يصح معه
رده، فلا يكون للمتهم أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
2 – لا يقبل من المتهم اعتراضه على الحكم الذي أدانه بأن المهندس الذي ندبته النيابة
لإجراء المعاينة في الدعوى واعتمدت المحكمة على معاينته في الإدانة لم يحلف اليمين
قبل مباشرته هذه المأمورية ما دام هو لم يطعن ببطلان تقريره أمام محكمة الموضوع بناءً
على هذا السبب. وذلك لأن أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة
يجب – طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات – إبداؤها في الجلسة قبل سماع الشهود
أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود، وإلا سقط الحق في التمسك بها.
