الطعن رقم 170 سنة 16 ق – جلسة 21 /01 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 57
جلسة 21 من يناير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 170 سنة 16 القضائية
دفاع. دفاع شرعي. عدم الأخذ به. وجوب الرد عليه بما يفنده. مثال.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن نفس أخيه
الذي أصيب بضربة شديدة، وأن فريق المجني عليه وقد كانوا خمسة مسلحين بالعصي هم الذين
بدأوا بالعدوان، فإنه يتعين على المحكمة، إن لم ترَ الأخذ بهذا وهو من أوجه الدفاع
المهمة، أن تتحدث عنه وترد عليه بما يفنده، وإلا كان حكمها بالإدانة قاصراً قصوراً
يوجب نقضه.
