الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 137 سنة 16 ق – جلسة 21 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 55

جلسة 21 من يناير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 137 سنة 16 القضائية

أ – تفتيش. الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه. لا يشترط أن يكون بالكتابة.
ب – تحقيق. رئيس إداري. إجراؤه التحقيق مع مرءوس له في مخالفات منسوبة إليه في عمله. جوازه.
1 – لا يشترط أن يكون الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه بالكتابة.
2 – لا يوجد في القانون ما يمنع الرؤساء الإداريين في أية مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو القصيرات في عملهم، ولو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية القضائية. فإذا طرأ في أثناء التحقيق ما يقتضي التعرض لحرية الفرد الشخصية أو حرمة مسكنه كان عليهم – متى كان في الواقعة جريمة – أن يلجأوا إلى المختصين بالتحقيق لاستصدار إذن من النيابة في إجراء التفتيش، إلا إذا هم شاهدوا جريمة في حالة تلبس أو رضي صاحب الشأن بالتعرض لحريته الشخصية أو لحرمة مسكنه رضاءً صحيحاً، ففي الحالة الأولى يكون لهم ككل فرد من أفراد المجتمع أن يضبطوا الجاني وكل ما يجدونه مما له علاقة بالجريمة طبقاً للقانون، وفي الحالة الثانية يكون الإجراء صحيحاً لرضاء المتهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات