الطعن رقم 118 سنة 16 ق – جلسة 21 /01 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 55
جلسة 21 من يناير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 118 سنة 16 القضائية
دفاع. إجراءات المحاكمة. متهم أحيل غيابياً إلى محكمة الجنايات.
تأجيل القضية إلى اليوم التالي ليقدم المتهم إلى قاضي الإحالة. عرض القضية على قاضي
الإحالة. إحالتها إلى المحكمة لجلسة اليوم التالي. نظر القضية. عدم اعتراض الدفاع وعدم
طلبه أجلاً للاستعداد. ليس له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.
إذا كان المتهم قد أحيل غيابياً إلى محكمة الجنايات، فأجلت المحكمة القضية إلى اليوم
التالي حتى يقدم المتهم إلى قاضي الإحالة، ثم عرضت القضية بالفعل على قاضي الإحالة
فقرر إحالتها إلى المحكمة لجلسة هذا اليوم، فنظرتها المحكمة في هذه الجلسة ولم يعترض
الدفاع عن المتهم على إجراءات الإحالة التي اتخذت في حقه على هذا النحو ولم يطلب منحه
أجلاً للاستعداد للمرافعة، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.
