الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 77 سنة 16 ق – جلسة 14 /01 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 48

جلسة 14 من يناير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 77 سنة 16 القضائية

دفاع. سكْر. متهم بالشروع في قتل. تمسكه بأنه كان سكران. وجوب تمحيص هذا الدفاع وبيان الأسباب التي تستند إليها المحكمة في عدم الأخذ به. الاكتفاء في تفنيده بقول المحكمة إنها لا تعول عليه. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم بالشروع في قتل قد تمسك بأنه بسبب السكْر لم يكن مسؤولاً عما صدر منه، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية في تفنيده بقولها إنها لا تعول عليه، فهذا يجعل حكمها قاصراً، إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع وتبين الأسباب التي تستند إليها في عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسؤولية الجنائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات