الطعن رقم 121 سنة 16 ق – جلسة 31 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 42
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1945
تحت رياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 121 سنة 16 القضائية
حكم. وجوب صدوره من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة.
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن القاضي الذي كان من الهيئة
التي نطقت بالحكم لم يكن من الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى، وكان لا يوجد للقاضي
الذي سمع المرافعة ولم يحضر النطق بالحكم توقيع على مسودته يفيد اشتراكه في إصداره
فإن هذا الحكم يكون باطلاً، لأن الحكم يجب أن يصدر من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة
في الدعوى.
