الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 123 سنة 16 ق – جلسة 31 /12 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 42

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1945

تحت رياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 123 سنة 16 القضائية

دفاع. متهم بالقتل. تمسكه في جميع مراحل الدعوى بأن آخر هو القاتل وبأن لديه شهوداً على ذلك وطلبه التحقيق. دفاع مهم. وجوب تحقيقه. الحكم مقدماً بعدم صحته استناداً إلى أدلة الإثبات في الدعوى غير سديد. يجب سماع الأدلة قبل الحكم عليها.
إذا كان للمتهم دفاع جدي تمسك به في جميع مراحل الدعوى، وهو أن آخرين غيره هما اللذان قتلا المجني عليه، وطلب محاميه إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، فإنه يجب على المحكمة أن تجيبه إلى تحقيقه، ولا يجوز لها أن ترده بقولها إنها لا ترى محلاً لإجابته بعد ما ثبت لها من الأدلة التي ذكرتها أنه من مزاعم المتهم. إذ لا يجوز الحكم على ما يتمسك به المتهم من وجوه الدفاع بأنها غير صادقة قبل سماعها وتمحيصها، فإن سماعها قد يكون له في رأي المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها في تلك الأدلة. وخصوصاً إذا كان المتهم قد دعم دفاعه بذكر شهود سماهم ولم يكن في وسعه أن يتبين مدى هذا الدفاع مقدماً حتى كانت تجوز مطالبته وحده بإقامة الدليل على صحته بإعلان الشهود الذين سماهم بالحضور إلى المحكمة. فإن هؤلاء الشهود لا يكفون بطبيعة الحال في تعرف حقيقة ذلك الدفاع الذي يتناول نطاقه بالبداهة عدة عناصر جديدة من شهود ومتهمين وغير ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات