الطعن رقم 115 سنة 16 ق – جلسة 31 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 41
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1945
تحت رياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 115 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. ضرب أفضى إلى الموت. عدم تمسك المتهم بأن الإصابة
التي أحدثها بالمجني عليه لا شأن لها في إحداث الوفاة. لا تكون المحكمة ملزمة بالرد
على ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على مقدمات تؤدي إليه.
ما دام الطاعن لم يتمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإصابة التي أحدثها بالمجني
عليه لا شأن لها في إحداث الوفاة، وما دام الحكم حين ساءله عن وفاة المجني عليه باعتبارها
نشأت عن الإصابة بناءً على التقارير الطبية قد أقام النتيجة على مقدمات من شأنها في
ذاتها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن هذا الحكم يكون قد جاء سليماً من هذه الناحية،
ولا يصح أن ينعى عليه أنه لم يرد على ما أثاره المتهم من ذلك.
