الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 98 سنة 16 ق – جلسة 24 /12 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 35

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 98 سنة 16 القضائية

إثبات. شهود. تقدير أقوالهم. من حق محكمة الموضوع. محل هذا أن تكون سمعتهم وناقشتهم. ليس من حقها، دون سماعهم، أن تحكم عليهم بأنهم كاذبون.
لا جدال في أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. إلا أن محل هذا أن تكون قد سمعتهم وناقشتهم في أقوالهم حتى يتسنى لها وزنها ومعرفة غثها من سمينها. أما أن تحكم عليهم، قبل أن تسمعهم، بأنهم كاذبون وأنها لن تصدقهم مهما تكن شهاداتهم، فهذا ليس من حقها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات