الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 95 سنة 16 ق – جلسة 24 /12 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 34

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 95 سنة 16 القضائية

أ – تضامن. دعوى مدنية. متهمان بالقتل والاشتراك فيه. مطالبتهما معاً بالتعويض. معناه أنهما اشتركا في إحداث ضرر واحد كل منهما مسؤول عن تعويضه كله. مساءلة الفاعل وحده عن كل المبلغ بعد براءة الشريك. لا خطأ فيها. هي داخلة في نطاق الطلب الأصلي ولو لم يصرح فيه بالتضامن.
ب – إثبات. دليل. تقديره. موكول إلى محكمة الموضوع وحدها. شاهد. تجزئة أقواله. من حقها. يصح في العقل أن يكون كاذباً في ناحية وصادقاً في الأخرى.
1 – إن توجيه زوجة القتيل دعواها المدنية على المتهم بالقتل وعلى شريكه معناه أن أساس دعواها هو أنهما اشتركا في إحداث ضرر واحد هو الذي تطلب تعويضه، وليس معناه أنها تنسب إلى كل منهما أن الضرر الذي أحدثه بفعله يغاير الضرر الذي أحدثه زميله، فكل منهما إذن يكون ملزماً بتعويض الضرر على أساس أنه مسؤول عنه كله. فإذا ما برئ أحدهما لعدم ثبوت أن له دخلاً في إحداث الضرر فإن مساءلة الآخر عن التعويض كله تكون قائمة وداخلة في نطاق الطلب الأصلي ولو لم يكن مصرحاً فيه بالتضامن بين المدعى عليهما.
2 – من سلطة المحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد فتأخذ بما تراه صحيحاً منها وتطرح ما لا تطمئن إليه. وهي إذ تفعل ذلك لا يصح النعي عليها بأنها وقعت في مخالفة أو تناقض، ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها، وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وكاذباً في ناحية أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات