الطعن رقم 91 سنة 16 ق – جلسة 24 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 33
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 91 سنة 16 القضائية
عود. الجريمة السابقة. يجب أن يكون قد صدر الحكم فيها نهائياً قبل
وقوع الجريمة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها. وقوع الجريمة قبل صدر الحكم في الجريمة
السابقة. لا يصح اعتبار المتهم عائداً. الحكم باعتباره عائداً. واجب نقضه. لا يمنع
من نقضه كون الدعوى لم يفصل في موضوعها بعد. هو حكم من شأنه أن ينهي الخصومة فيها أمام
جهة الحكم.
يجب في العود أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها وصار نهائياً قبل وقوع الجريمة
المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها. فإذا كانت الجريمة المرفوعة بها الدعوى قد وقعت قبل
صدور الحكم في الجريمة السابقة فلا يصح للمحكمة أن تعتبر المتهم عائداً وتقضي بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة يجوز الحكم فيها بعقوبة الجناية.
ولا يمنع من نقض الحكم الصادر بذلك كون الدعوى لم يفصل في موضوعها بعد ما دام هذا الحكم
من شأنه أن ينهي الخصومة فيها أمام جهة الحكم لأن الواقعة باعتبارها جنحة ولا شبهة
للجناية فيها من اختصاص محكمة الجنح وحدها [(1)].
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العمومية هو أن الحكم المطعون
فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية قد أخطأ لأنه يجب
في العود بمقتضى القانون أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها وصار نهائياً قبل
وقوع الجريمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المتهم بأنه: "في ليلة 20/ 4/ 1945 بشيبة سرق جانباً
من التوم من زراعة قائمة بأرض السيد مصطفى سرور ليلاً" ومحكمة أول درجة دانته بهذه
الجريمة، والمحكمة الاستئنافية قضت بعدم الاختصاص وقالت: "إنه تبين من صحيفة سوابق
المتهم أنه سبق الحكم عليه بسبع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وتبديد إحداها بالحبس
سنة في 19/ 5/ 1945 فهو عائد طبقاً لنص المادتين 49 و51 عقوبات ويتعين إلغاء الحكم
المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة القضية على قلم النائب العمومي
لإجراء شؤونه فيه مع استمرار حبس المتهم طبقاً لنص المادة 174 جنايات".
وحيث إنه متى كان الثابت في الحكم المطعون فيه ذاته أن السرقة المرفوعة بها الدعوى
قد وقعت في ليلة 20 إبريل سنة 1945 أي قبل صدور الحكم بالحبس سنة في 19 مايو سنة 1945،
فما كان يصح للمحكمة أن تعتبر الطاعن عائداً بناءً على هذا الحكم، فإنه يجب في العود
بمقتضى القانون أن يكون المتهم قد سبقت إدانته بحكم نهائي قبل أن تقع منه الجريمة التي
هي محل المحاكمة. ومتى كان ذلك كذلك، فإن الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى
على أساس أن الواقعة يجوز الحكم فيها بعقوبة الجناية بسبب العود يكون خاطئاً.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه. ولا يمنع من ذلك كون الدعوى
لم يفصل في موضوعها بعد ما دام ذلك الحكم من شأنه أن ينهي الخصومة فيها أمام جهة الحكم،
لأن الواقعة باعتبارها جنحة ولا شبهة للجناية فيها من اختصاص محكمة الجنح وحدها، ومحكمة
الجنايات لا اختصاص لها أصلاً بنظرها على مقتضى القانون.
[(1)] يراجع مع هذا الحكم الصادر في 26 من نوفمبر 1945 المنشورة قاعدته تحت رقم 18 من هذا الجزء من المجموعة.
