الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 84 سنة 16 ق – جلسة 24 /12 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 32

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 84 سنة 16 القضائية

نقض وإبرام. حكم استئنافي غيابي. طعن النيابة عليه بطريق النقض قبل أن ينغلق على المتهم باب المعارضة فيه. عدم جواز الطعن.
لا يجوز بمقتضى القانون لأي خصم من الخصوم في الدعوى الجنائية بما فيهم النيابة العمومية أن يطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي ما دام باب المعارضة فيه مفتوحاً للمحكوم عليه في غيبته، إذ هذا الطريق العادي قد يؤدي إلى رفع وجه التظلم من الخطأ المدعى به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات