الطعن رقم 29 سنة 16 ق – جلسة 24 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 32
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 29 سنة 16 القضائية
تفتيش. متهم. القبض عليه قبضاً صحيحاً في جنحة عسكرية. تفتيشه قبل
إيداعه سجن القسم. صحيح. هو من وسائل التحوط من شر المقبوض عليه. كل ما يخول القبض
يخول التفتيش.
ما دام القبض على المتهم قد حصل صحيحاً في جنحة عسكرية فتفتيشه قبل إيداعه سجن القسم
ممن خول حق القبض يكون صحيحاً أيضاً، بغض النظر عما إذا كان هذا السجن خاضعاً لأحكام
لائحة السجون أو غير خاضع. لأن التفتيش في هذه الحالة يكون لازماً على اعتبار أنه من
وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه إذا ما سولت له نفسه، ابتغاء استرجاع حريته،
الاعتداء بما قد يكون معه من سلاح. وكون التفتيش من مستلزمات القبض يقتضي القول بأن
كل ما يخول القبض يخول التفتيش حتماً مهما كان سبب القبض أو الغرض منه.
