الطعن رقم 1484 سنة 15 ق – جلسة 24 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 31
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1484 سنة 15 القضائية
إجراءات. الادعاء بأن الخبير لم يحلف اليمين قبل أداء مأموريته.
لا يقبل من الطاعن ما دام لم يقدم إلى محكمة النقض ما يثبت ذلك.
الأصل أن الإجراءات المتعلقة بالشكل تعتبر قد روعيت ولو لم يثبت ذلك في أوراق الدعوى.
فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يثبت أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يحلف
اليمين القانونية قبل إبداء رأيه، بل كان لم يثر شيئاً من هذا أمام محكمة الموضوع،
لا قبل أن يؤدي الخبير مأموريته ولا بعد ذلك، فإن مجادلته في هذا الصدد أمام محكمة
النقض لا تكون مقبولة.
