الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 74 سنة 16 ق – جلسة 17 /12 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 30

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 74 سنة 16 القضائية

سرقة. رد الشيء المسروق أو دفع ثمنه بعد تحقق أركان الجريمة. لا يمنع من العقاب.
إن دفع قيمة التيار الكهربائي المسروق إلى شركة النور بعد تمام الجريمة وتحقق أركانها لا يمحو الجريمة ولا يمنع من العقاب عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات