الطعن رقم 74 سنة 16 ق – جلسة 17 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 30
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 74 سنة 16 القضائية
سرقة. رد الشيء المسروق أو دفع ثمنه بعد تحقق أركان الجريمة. لا
يمنع من العقاب.
إن دفع قيمة التيار الكهربائي المسروق إلى شركة النور بعد تمام الجريمة وتحقق أركانها
لا يمحو الجريمة ولا يمنع من العقاب عليها.
