الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 67 سنة 16 ق – جلسة 17 /12 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 30

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 67 سنة 16 القضائية

ضرب. وفاء. متهمان أحدث كل منهما ضربة بالمجني عليه. حدوث الوفاة عن الضربتين. كل منهما مسؤول عن موته.
ما دام الطاعن يسلم في طعنه بأن الضربة التي وقعت منه والضربة التي أوقعها زميله بالمجني عليه كانتا، مجتمعتين، السبب في الوفاة، فإنه يكون قد ساهم في إحداثها بما يبرر مساءلته عن جناية الضرب المفضي إلى الموت.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات