الطعن رقم 66 سنة 16 ق – جلسة 17 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 30
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 66 سنة 16 القضائية
ضرب أفضى إلى عاهة. إثبات الحكم أن المتهم تعمد إيذاء المجني عليه
حين ضربه بقطعة من الحديد على رأسه. هذا يكفي ليبان ركن العمد.
متى أثبت الحكم على المتهم أنه تعمد إيذاء المجني عليه حين التقط قطعة من الحديد وهوى
بها على رأسه فأحدث بها جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإنه يكون قد بيَّن ركن العمد
في الجريمة التي أدانه من أجلها بياناً كافياً.
