الطعن رقم 62 سنة 16 ق – جلسة 17 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 29
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 62 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. تزوير. تقرير خبير أثبت أن المضاهاة أسفرت عن اختلاف
الإمضاءين. تمسك المتهم بأن الخلاف يرجع إلى طول المدة بين التوقيعين. تكليف المدعية
بتقديم أوراق أخرى. القضاء بالإدانة استناداً إلى أن التزوير واضح للعين المجردة. لا
يعتبر رداً على هذا الدفاع.
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن المتهم رد على ما جاء في تقرير الخبير من
اختلاف التوقيع المنسوب إلى مورث المدعية بالحقوق المدنية على العقد المطعون فيه عن
توقيع صحيح له على صورة حكم، مرجعاً علة هذا الاختلاف إلى طول المدة بين تاريخي الحكم
والعقد، وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة قراراً قالت فيه إنها ترى ضرورة إجراء المضاهاة
على أوراق أخرى كلفت المدعية تقديمها، ثم بعد ذلك أصدرت حكمها بإدانة المتهم قائلة
إنها لا ترى محلاً لإجراء أي تحقيق جديد لأن الاختلاف بين الإمضاءين واضح للعين المجردة،
فهذا لا يعتبر رداً على دفاع المتهم الموجه إلى الأساس الذي أجريت عليه المضاهاة الأولى
والذي سايرته المحكمة فيه، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان قصوراً يعيبه.
