الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1489 سنة 15 ق – جلسة 17 /12 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 26

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1489 سنة 15 القضائية

أ – استئناف: حكم ابتدائي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. استئنافه من المدعي المدني دون النيابة. قضاء المحكمة الاستئنافية بالتعويض. جائز. متى يصح التمسك بحجية الحكم الجنائي؟
ب – تعويض. يكفي للقضاء به بيان الواقعة المكونة للفعل الضار. مثال في دعوى سب. عدم بيان أركان الجريمة. لا يعيب الحكم المقصور على الدعوى المدنية.
1 – الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة ورفض دعوى التعويض لعدم كفاية الأدلة لا يصح بالبداهة أن يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها على أساس أنه صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم استئنافه من النيابة. إذ يجب للتمسك بحجية الحكم الجنائي النهائي أن يكون ذلك في دعوى أخرى غير التي صدر فيها حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم في الدعوى الواحدة في الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين في صدده. فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم ولا يمكن أن يضار به غيرهم في استعمال حقه.
2 – متى كان الحكم الاستئنافي قد تضمن الرد على أسباب البراءة التي أوردتها محكمة الدرجة الأولى وفندها بالأدلة التي ذكرها، ثم بين واقعة السب بما يدل على أن الطاعنة قد وقع منها الفعل الضار المستوجب للتعويض الذي قضى به عليها، فإنه يكون سليماً ولو كان لم يتحدث عن تاريخ الجريمة أو توفر ركن العلانية فيها، لأنه إنما اقتصر على الدعوى المدنية ولم يقضِ بعقوبة حتى تكون المحكمة مطالبة ببيان جميع العناصر القانونية للجريمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات