الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1435 سنة 15 ق – جلسة 17 /12 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 26

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1435 سنة 15 القضائية

استجواب المتهم. ماهيته. محظور إلا بناءً على طلبه. الاستيضاح. ماهيته. من حق المحكمة إذا أراد المتهم.
(المادة 137 تحقيق جنايات)
إن المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات، على ما يبين من عبارتها، قد تحدثت عن أمرين: استجواب المتهم واستيضاحه. فالاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها، سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامي عنه أو من المدعي بالحقوق المدنية أو من المسؤول عن هذه الحقوق. وهذا لما له من الخطورة الظاهرة غير جائز إلا بناءً على طلب من المتهم نفسه يتقدم به ويبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته. أما الاستيضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى والمرافعة فيها وعما يرى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته في شأنه قبل الأخذ به عليه أو له. وهذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب إلى المتهم أن يبدي لها ملاحظاته في صدده إذا ما أراد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات