الطعن رقم 58 سنة 16 ق – جلسة 10 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 25
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 58 سنة 16 القضائية
دفاع. متهم بجنحة. عليه أن يحضر الجلسة مستعداً للمرافعة عن نفسه
أو بواسطة محام. عدم حضور المدافع وعدم تقديمه عذراً. لا تلزم المحكمة بتأجيل الدعوى.
إن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين أمام محاكم الجنح والمخالفات ليس بواجب قانوناً،
بل على المتهم أن يحضر الجلسة المحددة لنظر دعواه مستعداً للمرافعة فيها سواء بنفسه
أو بواسطة من يختاره من المحامين للمدافعة عنه. فإذا هو حضر الجلسة ولم يحضر معه من
يدافع عنه فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتأجيل الدعوى حتى يحضر محام عنه ما دام المحامي
لم يقدم عذره عن عدم الحضور مؤيداً بما يبرره.
