الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1487 سنة 15 ق – جلسة 10 /12 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 24

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1487 سنة 15 القضائية

أ – تزوير في ورقة عرفية. البطاقة التي تصدرها شركة الترام. اتفاق بين حاملها والشركة. تغيير الحقيقة فيها. معاقب عليه.
(المادة 215 ع)
ب – تزوير في ورقة عرفية. لا يشترط حصول ضرر بالفعل. يكفي احتمال وقوعه.
جـ – جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة. جاءت على سبيل الاستثناء. لا يصح التوسع فيها.
(المواد 217 ع وما يليها)
1 – البطاقة التي تصدرها شركة الترام بتخويل حاملها الركوب خمس عشرة مرة في قطاراتها تثبت اتفاقاً بالكتابة بين حاملها وبين الشركة يخوله ركوب القطارات التي تسيرها الشركة. فهي إذن من المحررات العرفية التي يعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه بالمادة 215 من قانون العقوبات متى توافرت سائر أركانه.
2 – القانون لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكتفي باحتمال وقوعه.
3 – إن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 وما يليها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الاستثناء فلا يصح التوسع في تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات