الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1486 سنة 15 ق – جلسة 10 /12 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 24

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1486 سنة 15 القضائية

أ – استئناف. إجراءات. مدعيتان بالحقوق المدنية. القضاء برفض دعواهما وبراءة المتهم. استئناف النيابة وحدها. سماع المحكمة الاستئنافية لها بالمرافعة أمامها. عدم اعتراض المتهم. وعدم الحكم لها بتعويض. لا يعيب الحكم.
ب – قاض. أمره بالقبض على متهم قبل الفصل في الدعوى. لا يدل على أنه كون رأياً ضده بل هو إجراء تحفظي. لا يتحتم على الآمر به أن يتنحى عن الفصل في الدعوى.
جـ – نصب. يكفي للعقاب عليه أن يكون الضرر محتمل الوقوع.
1 – لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يحضر المدعي بالحقوق المدنية المقضى برفض دعواه ابتدائياً أمام المحكمة الاستئنافية ويترافع في الدعوى من غير أن يكون قد استأنف الحكم الابتدائي، ما دامت المحكمة لم تقضِ له بتعويضات مدنية، وما دام المتهم لم يعترض على حضوره.
2 – القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل في الدعوى المقامة عليه لا يدل بذاته على أن المحكمة كونت في الدعوى رأياً نهائياً ضده، إذ هو إجراء تحفظي يؤمر به في الأحوال التي يجيزها القانون، لا يتحتم قانوناً على الآمر به أن يتنحى من تلقاء نفسه عن الفصل في الدعوى.
3 – يكفي لتحقق جريمة النصب أن يكون الضرر محتمل الوقوع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات