الطعن رقم 1483 سنة 15 ق – جلسة 10 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 23
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1483 سنة 15 القضائية
تقطير. كلونيا. مصانع الكلونيا من المحال الخطرة والمقلقة للراحة.
وجوب الحصول على رخصه. حيازة أدوات التقطير بدون رخصة. معاقب عليه.
(القانون رقم 13 لسنة 1906 والمرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1944 والقانون رقم 1 لسنة
1939).
إن القرار الوزاري الصادر في 25 مايو سنة 1940 قد أدرج مصانع الكلونيا ضمن المحال الخطرة
والمقلقة للراحة مما مقتضاه الحصول في شأنها على ترخيص سابق وفقاً للقانون. ومجرد حيازة
أدوات التقطير – ومنها الأنابيق – بدون رخصة معاقب عليه أيضاً.
