الطعن رقم 1452 سنة 15 ق – جلسة 10 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 19
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1452 سنة 15 القضائية
دفاع. محام موكل. تقريره أمام المحكمة أن وكالته كانت مقصورة على
جلسة الإحالة. ندب المحكمة غيره. مرافعته دون اعتراض ما. لا إخلال في ذلك بحق المتهم
في الدفاع. استعداد المحامي. موكول لذمته.
ما دام المحامي الذي ندبته المحكمة قد أدلى بأوجه المدافعة التي عنّت له دون أن يبدي
في الجلسة أنه لم يكن مستعداً للمرافعة أو أنه لم يكمل استعداده، وما دام الاستعداد
موكولاً لذمة المحامي ومبلغ تقديره لواجبه حسب ما تقضي به أصول مهنته وتقاليدها، فلا
محل للنعي على المحكمة بأنها أخلت بحق المتهم في الدفاع.
