الطعن رقم 43 سنة 16 ق – جلسة 03 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 18
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 43 سنة 16 القضائية
شهود. شهود إثبات اعتمد عليهم الحكم لم يسمعوا أمام محكمة الدرجة
الأولى. يتعين على المحكمة الاستئنافية سماعهم إجابة لطلب الدفاع. ذلك يقتضي سماع شهود
النفي أيضاً. رفض طلب سماع شهود الإثبات وشهود النفي. خطأ.
متى كان الثابت أن شهود الإثبات الذين اعتمد الحكم عليهم في إدانة المتهم لم يسمعوا
أمام محكمة الدرجة الأولى، فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم إجابة لطلب
الدفاع. ومتى كان الأمر كذلك، وكان سماع دليل الإثبات يقتضي حتماً سماع الدليل الذي
يقدم من الخصم في صدد نفيه، فإن المحكمة إذا قضت برفض طلب سماع شهود الإثبات وشهود
النفي تكون قد أخطأت خطأً يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
