الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 36 سنة 16 ق – جلسة 03 /12 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 18

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 36 سنة 16 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. تقديم المحجوزات لمندوب البيع في اليوم المحدد لبيعها. من واجب الحارس. إدانة المدين مع الحارس بالاشتراك في الاختلاس تأسيساً على عدم تقديم الأشياء يوم البيع وعلى وجودها بمنزل المدين. قصور في بيان واقعة الاشتراك بالنسبة إلى المدين وفي التدليل على ثبوتها في حقه.
إن تقديم المحجوزات لمندوب البيع في اليوم المحدد لبيعها فيه تنفيذاً لمقتضى الحجز من واجب الحارس لا المدين، فمجرد عدم تقديمها لا يصلح دليلاً على اختلاسها إلا بالنسبة إلى الحارس وحده. وعدم وجود المحجوزات في منزل المدين لا يصح الاستدلال به عليه في اشتراكه في الاختلاس ولا على وقوع الاختلاس ذاته متى كان المحضر قد نصب عليها حارساً تسلمها لحفظها وتقديمها يوم البيع، مما مفاده أن وجودها إنما يكون عنده لا عند المدين. وإذن فإن إدانة المدين بالاشتراك مع الحارس في اختلاس المحجوز تأسيساً على أنهما لم يقدما المحجوز يوم البيع وعلى أن المحضر فتش عنه بمنزل المدين فلم يجده – ذلك يكون قصوراً في بيان واقعة الاشتراك بالنسبة إلى المدين وفي التدليل على ثبوتها في حقه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات