الطعن رقم 1433 سنة 15 ق – جلسة 03 /12 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 17
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1433 سنة 15 القضائية
مسؤولية مدنية. خطأ مشترك. توزيع المسؤولية بنسبة ما وقع من كل
مخطئ. لا تلزم به المحكمة إلا إذا كان قد حصل التمسك أمام المحكمة بوقوع خطأ مشترك.
إذا كان المسؤول عن الحقوق المدنية لم يتمسك أمام المحكمة بأن المتهم والمجني عليه
كلاهما وقع منه خطأ كان له دخل في الوفاة حتى كان يتعين على المحكمة توزيع المسؤولية
بينهما بنسبة ما وقع من كل منهما، بل اقتصر على القول بأن المجني عليه هو الذي أخطأ
وتسبب بخطئه في وقوع الحادث، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تتحدث صراحة عن تقسيم المسؤولية،
فإذا هي قضت على المتهم وعلى المسؤول عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض فذلك مفاده أنها
رأت من جانبها أن المبلغ الذي قدرته هو الذي يناسب الضرر الذي وقع من المتهم.
