الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 17 سنة 16 ق – جلسة 26 /11 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 15

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 17 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. قصور. اختلاس أشياء محجوزة. أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح وزارة الأوقاف. إدانة المتهم بتبديدها استناداً إلى أن معاون الأوقاف حين توجه يوم البيع لم يجد المحجوزات. لا تصح. لا صفة لمعاون الأوقات في طلب الأشياء المحجوز عليها.
إن معاون الأوقاف لا صفة له قانوناً في طلب الأشياء المحجوز عليها إدارياً بناءً على طلب وزارة الأوقاف ولا في التنفيذ عليها. فإذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد هذه الأشياء استناداً إلى أن هذا المعاون قد توجه يوم البيع فلم يجد المحجوزات في محل حجزها، فإن إدانته على هذا الأساس لا تكون صحيحة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات