الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 14 سنة 16 ق – جلسة 26 /11 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 15

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 14 سنة 16 القضائية

نقض وإبرام. حكم من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة مما يجوز الحكم فيه بعقوبة الجناية. حكم غير مُنهِ للخصومة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة مما يجوز الحكم فيه بعقوبة الجناية بناءً على سوابق المتهم [(1)] هو حكم غير مُنهِ للخصومة لأن موضوع الدعوى باق لم يفصل فيه، فالطعن في هذا الحكم بطريق النقض غير جائز.


[(1)] يراجع مع هذا الحكم الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1945 المنشور تحت رقم 44 من هذا الجزء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات