الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12 سنة 16 ق – جلسة 26 /11 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 14

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 12 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. إدانة متهم في إحراز حشيش. الاستناد في ذلك إلى مجرد حيازته للأوراق والشجيرات المقول بأنها حشيش دون بيان الدليل الفني المثبت لأنها حشيش مع تمسك المتهم بأنها ليست كذلك. قصور.
إذا كان الحكم حين أدان المتهم بجريمة إحراز الحشيش قد اكتفى بإثبات حيازته للأوراق والشجيرات المضبوطة بمقولة إنها حشيش دون أن يبين الدليل الفني الذي يثبت أنها حشيش، كما هو معرف به في القانون، وذلك على الرغم من تمسك الدفاع أمام المحكمة بأن المضبوط ليس حشيشاً، فإنه يكون قد جاء قاصر البيان متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات