الطعن رقم 11 سنة 16 ق – جلسة 26 /11 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 14
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 11 سنة 16 القضائية
تلبس. فتح المتهم بنفسه الحقيبة التي قال إنها له. انبعاث رائحة
الأفيون منها. تلبس. ضبط المخدر الذي بها صحيح.
متى كان الثابت أن المتهم هو الذي فتح بنفسه الحقيبة المشتبه فيها، فلما فتحها تصاعدت
منها رائحة الأفيون، فانبعاث هذه الرائحة متصاعدة من الحقيبة يعتبر تلبساً بجريمة إحراز
المخدر يخول من شمها من رجال الضبط القضائي البحث في الحقيبة وضبط المخدر الذي بها
للاستدلال به على كل من يتهم بتلك الجريمة.
