الطعن رقم 7 سنة 16 ق – جلسة 26 /11 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 13
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 7 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. قصور. متهم بقتل خطأ. تبرئته ابتدائياً. إلغاء البراءة.
الاعتماد في الإلغاء على أقوال لشاهد ذكرها في التحقيق وأنكرها أمام المحكمة مع كون
تلك الأقوال غير مقررة لعلم الشاهد نفسه وإنما هي مقررة لواقعة مسندة إلى غيره. نقض.
إذا كان الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم في جريمة قتل خطأ قد بني على أن المجني
عليه هو المتسبب في الحادث الذي راح ضحيته، وعلى أنه لم يثبت بطريق الجزم أن الترام
الذي كان يقوده المتهم هو الذي دهم المجني عليه، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأثبت هو
أيضاً على المجني عليه أنه أخطأ، ولكنه مع ذلك أدان المتهم قائلاً عن الشاهد، الذي
كانت أقواله في التحقيق عقب الحادث هي عماد هذا الحكم في الإثبات، إنه لم يكن صادقاً
فيما قرره أمام المحكمة من أنه لم يعرف أن الترام الذي صدم المجني عليه هو الذي كان
يقوده المتهم، وذلك دون أن يبين سنده فيما قال به ولا سبيل تلك المعرفة التي ينكرها
المتهم نفسه وينسبها الحكم إليه، فإن هذا يكون قصوراً في التسبيب. وخصوصاً إذا كان
كل كلام هذا الشاهد في التحقيق هو أنه قد حصل على رقم الترام عن طريق غيره وأنه لم
يرَ بنفسه، مما لا ينبغي أن يقام له كبير وزن في الإدانة التي لا يصح أن تقام إلا على
الجزم واليقين. وعلى الأخص إذا كان في الدعوى من الأدلة ما هو بحسب ظاهره في صالح المتهم.
