الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1466 سنة 15 ق – جلسة 12 /11 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 6

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1466 سنة 15 القضائية

قسوة. عمدة. استعماله القسوة بالضرب اعتماداً على وظيفته. هذا الفعل يكون جريمة القسوة وجريمة الضرب. عقابه بالمادة 241 دون المادة 129 لثبوت أن الضرب أعجز المجني عليه مدة تزيد على عشرين يوماً. لا خطأ في ذلك.
إن استعمال الموظفين ومن هم في حكمهم القسوة مع الناس اعتماداً على وظائفهم كما يكوّن الجريمة المعاقب عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات يكوّن أيضاً – إذا حصل بالضرب – الجريمة المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات أو غيرها من المواد الأخرى التي تعاقب على إحداث الضرب أو الجرح عمداً. ولما كان الفعل الجنائي في الجريمتين واحداً، وكان يجب بمقتضى المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات ألا يوقع على المتهم به إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد، وكانت العقوبة المقررة في القانون بالمادة 241 ع عن الضرب الذي يعجز المضروب عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً أشد من العقوبة المقررة بالمادة 129 ع، فإنه لا يكون من الخطأ معاقبة المتهم (وهو عمدة) بالمادة 241 إذا ما ثبت أن الضرب الذي وقع منه على المجني عليه قد بلغ ذلك الحد من الجسامة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات