الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1464 سنة 15 ق – جلسة 12 /11 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 5

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1464 سنة 15 القضائية

تعويض. القضاء بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة. متهمون بضرب المجني عليه وبتبليغهم كذباً ضده. تبرئتهم من تهمة البلاغ الكاذب على أساس انتفاء سوء القصد لديهم لأن التبليغ كان لدفع المسؤولية عن الضرب الذي أوقعوه به. رفض الدعوى المدنية. خطأ. ما أثبت الحكم وقوعه من المتهمين قد نشأ منه ضرر ظاهر بالمجني عليه.
الحكم بالتعويض المدني غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية. وهذا مستفاد من المادتين 147 و172 من قانون تحقيق الجنايات والمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي خولت المحاكم الجنائية القضاء بالتعويض في الدعوى المدنية ولو مع الحكم بالبراءة في الدعوى الجنائية. وذلك لأن الفعل قد لا يكون في الحقيقة جريمة معاقباً عليها قانوناً، ولكنه مع ذلك يكون جنحة أو شبه جنحة مدنية تستوجب الحكم بالتعويض. ولئن كانت البراءة لعدم ثبوت التهمة تستلزم دائماً رفض طلب التعويض نظراً إلى عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم، فإن البراءة المؤسسة على عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماً. لأن كون الأفعال المسندة إلى المتهم لا يعاقب القانون عليها، لا يمنع أن تكون قد أحدثت ضرراً بمن وقعت عليه. وإذن فإذا كان الحكم حين قضى ببراءة المتهمين من تهمة البلاغ الكاذب على أساس عدم توافر سوء القصد عندهم إذ هم لم يبلغوا العمدة كذباً بضبطهم المجني عليه متلبساً بالسرقة مع آخرين إلا بقصد أن يدفعوا عن أنفسهم المسؤولية عن الضرب الذي أوقعوه به – إذا كان حين قضى بذلك قد قضى أيضاً برفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم من المجني عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون [(1)]. لأن هذا الفعل الذي أثبت الحكم وقوعه من المتهمين قد نشأ عنه ضرر ظاهر بالمجني عليه لا يصح معه أن ترفض دعواه المدنية.


[(1)] نقضت محكمة النقض الحكم وحكمت في الدعوى المدنية بالتعويض الذي كان قد قضي به من محكمة الدرجة الأولى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات