الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1448 سنة 15 ق – جلسة 05 /11 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 4

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1448 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. نية القتل. استخلاصها من عناصر ترشح إلى نقيض ذلك. خلو الحكم من الأسباب.
إذا كان الحكم في بيانه واقعة الدعوى قد أثبت أن الحادث وقع في وضح النهار، وأن المسافة بين المتهم وبين من أصابها العيار الذي أطلقه لم تكن بعيدة، وإن إصابتها كانت في الساعد، وأن العيارات التي أطلقها وهو بمكان الحادث كانت متعددة، وأن تلك العيارات كلها ما عدا ذلك الذي سبب الإصابة كانت في الهواء، وأن هذا المتهم كان بجانبه زميل له يحمل سلاحاً لم يستعمله، وأن غريمه الذي حمله على ارتكاب فعلته بضربه إياه وتعنته معه لم تصله أية إصابة، وأن ساعد المجني عليها كان مرفوعاً إلى أعلى وقت أن صادفه المقذوف، ومع ما أثبته من كل ذلك قد انتهى إلى القول بقيام نية قتل المجني عليها لدى المتهم على أساس أنه كان في استطاعته لو لم يكن منتوياً القتل أن يطلق بندقيته إلى أعلى للتخويف، فهذا فساد منطق لا يصلح أساساً للحقيقة القانونية التي أقامها الحكم عليه لأنه يؤدي إلى نقيضها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات