الطعن رقم 1442 سنة 15 ق – جلسة 05 /11 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 3
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1442 سنة 15 القضائية
أ – حكم. تسبيبه. تزوير. إقامة الحكم على أن المتهم قد ارتكب التزوير
لمصلحة نفسه بواسطة غيره. تمسك المتهم بما هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعي من أنه لا
يمكن نسبة الخط المكتوبة به الكلمة المزورة إليه أو نفيها عنه. عدم الرد عليه. لا يؤثر
في صحة الحكم.
ب – تزوير. استعمال المحرر المزور. بيان الحكم أن المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر
قبل استعماله. كاف في بيان علم المتهم بالتزوير.
جـ – تزوير. ركن الضرر. يكفي في بيانه أن يبين الحكم أن الورقة المزورة من الأوراق
الأميرية.
1 – متى كان الحكم قد أقيم على أساس أن المتهم ارتكب التزوير لمصلحة نفسه بواسطة غيره
ولم يقم على أنه هو الذي غيَّر الحقيقة بخط يده، فلا يجدي المتهم ما هو ثابت بتقرير
الطبيب الشرعي من أنه لا يمكن نسبة الخط المكتوبة به الكلمة المزورة إليه أو نفيها
عنه، ولا يقدح في صحة الحكم عدم رده على تمسك المتهم بذلك.
2 – ما دام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذي عمل على
تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف في بيان علمه بالتزوير.
3 – يكفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها
التزوير من الأوراق الأميرية فإن هذه الأوراق من شأن كل تغيير للحقيقة فيما أعدت لإثباته
حصول الضرر بإضعاف الثقة بها وبقوتها التدليلية باعتبارها ذات طابع خاص تحمل بذاتها
الدليل على صدق ما دوِّن فيها من جانب الموظف العمومي الذي حررها.
